المرداوي
384
الإنصاف
وقدمه في الفروع والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم . وفسخها للإعسار بنفقتها من مفردات المذهب . وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار بحال . قال الزركشي نقل بن منصور ما يدل على أنها لا تملك الفسخ به ما لم يوجد منه غرور . وذكر بن البنا وجها أنه يؤجل ثلاثا . وقيل إن أعسر بكسوة يسار فلا فسخ . فعلى القول بعدم الفسخ يرفع يده عنها لتكتسب ما تقتات به . فائدة إذا ثبت إعساره فللحاكم الفسخ بطلبها قدمه في الفروع وقاله أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما وقالا في النفقة ولا تجد من يدينها عليه . وذكره المصنف وغيره في الغائب ولم يذكروه في الحاضر الموسر المانع . ورفع النكاح هنا فسخ بطلبها أو فسخت قدمه في الفروع . وقال في الترغيب هو قول جمهور أصحابنا فيعتبر الرفع إلى الحاكم . فإذا ثبت إعساره فسخ بطلبها أو فسخت بأمره ولا ينفذ بدونه على الصحيح من المذهب . وقيل ظاهرا . وفي الترغيب ينفذ مع تعذره . وقال في الرعاية وإن تعذر إذنه مطلقا . وقيل هذه الفرقة طلاق . فعلى هذا يأمره الحاكم بطلبها بطلاق أو نفقة فإن أبى طلق عليه الحاكم . جزم به في التبصرة والرعاية والوجيز وغيرهم .